النووي
166
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
الجواب : يُقسم بينهم بالسوية ؛ للأنثى مثلُ الذكر . والله أعلم . 17 - مسألة : إِذا أوصى لرجل بمائة معينة ، ثم أوصى له بمائة معينة أخرى ، قال أصحابنا : استحق المائتين ، وإن أطلق إحداهما حُمِلَت المطْلَقَةُ على المعينة . وكذا لو أطلقها لم يكن ( 1 ) له إِلا مائةٌ ، ولو أوصى له بخمسين . ثم بمائة ، استحق المائة فقط . ولو أوصى له بمائة ، ثم بخمسين فوجهان : 1 - أصحهما : ليس له إِلا خمسون . 2 - والثاني : له مائة وخمسون . 18 - مسألة : رجل أوصى أن يُشْترى من ثلث ماله أرضًا بألف درهم ، في موضع بدمشقَ ، يُدفن في موضع منها ، والباقي يكون وقفًا على من يقرأ كلَّ يوم جزءًا من القرآن عند قبره المذكور ، ثم إِن تعذر القارئ ، كان وقفًا على القراء ( 2 ) . فمات الوصي المذكورُ في الحجاز ، ودفن هناك ، فماذا يُصنَع بالألف .
--> = عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 ) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } سورة البقرة : الآية 180 ، 181 ثم نسخ وجوبها بآية المواريث ، وبقي استحبابها في الثلث فأقل ، لغير الوارث - وإِن قل المال وكثر العيال - . قال الدميري : رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو : " أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ ؛ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه " . فيقول بعضهم لبعض : ما بال هذا ؟ فيقال : مات من غير وصية . اه من إعانة الطالبين 3 / 198 . ( 1 ) وترد ( كان ) في ثلاثة أحوال : ناقصة وتامة " بمعنى وجد " وزائدة . اه - . ( 2 ) نسخة " أ " : الفقراء .